القاعدة الأولى: ما وجب للشخص بالموت قام وارثه مقامه (١).
القاعدة الثانية: ما طالب به الشخص في حياته، أو كان في يده قام وارثه مقامه (٢).
القاعدة الثالثة: ما لم يطالب به الشخص في حياته من حقوق التملكات والحقوق غير المالية، فإن وارثه لا يقوم مقامه (٣).
وقيل: بلى (٤).
القاعدة الرابعة: ما كان للشخص من حقوق مالية قام وارثه مقامه وإن لم يطالب بها (٥).
القاعدة الخامسة: الحقوق اللازمة على الميت يقوم وارثه في إيفائها مقامه (٦).
القاعدة السادسة: الحقوق الجائزة على الميت يقوم وارثه في إمضائها وردها مقامه (٧).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ستة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - القصاص في النفس، فإن الوارث يقوم مقام المورث في المطالبة به واستيفائه، وإسقاطه، والصلح عنه وقيل: إن طالب به الميت تعين ولم يجز إسقاطه.
(١) القواعد ٣/ ٧٨، والمغني ١١/ ٥٧٦.(٢) القواعد ٣/ ٧٨، والإنصاف ٦/ ٢٩٨.(٣) القواعد ٣/ ٨٠، والمغني ٧/ ٥١٠.(٤) القواعد ٣/ ٨٠، والمغني ٧/ ٥١٠.(٥) القواعد ٣/ ٨٣، والمغني ٦/ ٤٤٧.(٦) القواعد ٣/ ٨٤، والمغني ١٤/ ٢١٤.(٧) القواعد ٣/ ٨٥، والهداية ١/ ٢١١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.