[الموضع الأول: بيان الأحوال]
لولد الولد من حيث دخوله في مسمى الولد عند إطلاقه ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يدخل مطلقا سواء وجد الولد أم لا (١).
الحالة الثانية: ألا يدخل مطلقا سواء كان الولد موجودًا أم لا (٢).
الحالة الثالثة: أن يدخل إذا كان الولد غير موجود، ولا يدخل إذا كان الولد موجودًا (٣).
[الموضع الثاني: أمثلة هذه الحالات]
وفيه ثلاثة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة الحالة الأولى]
من أمثلة هذه الحالة ما يأتي:
١ - بنات الابن في التحريم في النكاح كالبنات.
٢ - حلائل ابن الابن في النكاح كحلائل الابن.
[المبحث الثاني: أمثلة الحالة الثانية]
١ - الرجوع في الهبة، فلا يحق للجد أن يرجع في هبته لولد ولده، كما يرجع في هبته لولده.
٢ - الأخذ من المال بلا حاجة، فلا يجوز للجد أن يأخذ من مال ولد ولده، كما يجوز له أن يأخذ من مال ولده.
(١) القواعد ٣/ ١١٥، والمغني ٩/ ٥١٤.(٢) القواعد ٣/ ١٢٠، والكافي ٢/ ٤٦٩.(٣) القواعد ٣/ ١١٩، والكافي ٢/ ٥٤٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.