القاعدة الرابعة: الخلوة ممن لا يمكنه الوطء لا تقرر المهر (١).
القاعدة الخامسة: الخلوة ممن يمكنه الوطء بمن لا يمكن وطؤها لا تقرر المهر (٢).
القاعدة السادسة: تقرر المهر بالخلوة ممن يمكنه الوطء بمثله مع المانع محل خلاف.
فقيل: يتقرر بها (٣).
وقيل: لا يتقرر بها (٤).
وقيل: إن كان المانع من الزوج تقرر المهر وإلا فلا (٥).
وقيل: إن كان المانع من الوطء لا يمنع دواعيه تقرر المهر وإلا فلا (٦).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ستة مباحث.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - لو حصل الوطء مع امتناع الزوجة.
٢ - لو حصل الوطء من غير خلوة.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
(١) القواعد ٣/ ١٣٠، والكافي ٣/ ٩٥.(٢) القواعد ٣/ ١٣٠، والكافي ٣/ ٩٥.(٣) القواعد ٣/ ١٣١، والكافي ٣/ ٩٦.(٤) القواعد ٣/ ١٣١، والكافي ٣/ ٩٦.(٥) القواعد ٣/ ١٣١، والإنصاف ٨/ ٢٨٧.(٦) القواعد ٣/ ١٣١، والكافي ٣/ ٩٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.