الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - الموقف من الأصلين المتعارضين.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:
القاعدة الأولى: إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما (١).
القاعدة الثانية: إذا تعارض أصلان لا مرجح لأحدهما على الآخر ففي ما يعمل منهما رأيان (٢).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه مبحثان:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - إذا رمى صيدًا فجرحه جرحًا موحيًا، فغاب عنه ثم وجده ميتًا، ولا أثر فيه لغير جرحه، فقيل: يباح؛ لأن الأصل أنه مات بجرحه؛ لعدم وجود غيره.
وقيل: لا يباح؛ لأن الأصل في الحيوان التحريم إلا ما ذكي والمبيح مشكوك فيه.
ورجحت الإباحة بأن الظاهر موته بالجرح لعدم وجود غيره.
(١) القواعد ٣/ ١٤٩، والكافي ٣/ ٢٦٦، والمغني ٨/ ١٤٣.(٢) القواعد ٣/ ١٤٩، والمغني ٦/ ٢٥١
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.