٢ - أمثلة القاعدة.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمنت هذه القاعدة أربع قواعد:
القاعدة الأولى: إذا تعارض الأصل والظاهر، بناء على قول من يجب العمل بقوله، ترك الأصل وعمل بالظاهر (١).
القاعدة الثانية: إذا تعارض الأصل والظاهر، بناء على غلبة الظن عمل بالأصل وترك العمل بغلبة الظن (٢).
القاعدة الثالثة: إذا حصل التردد في العمل بالأصل والظاهر، بعد الفراغ من محل التعارض بين الأصل والظاهر، عمل بالظاهر وترك العمل بالأصل (٣).
القاعدة الرابعة: إذا تساوى الأصل والظاهر عمل بالأصل (٤).
وقيل: يعمل بالظاهر. (٥)
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه أربعة مباحث.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إذا شهد عدلان بشغل ذمة المدعى عليه، فإنه يعمل بهذه الشهادة، ويترك الأصل وهو براءة الذمة.
(١) القواعد ٣/ ١٦٢، والكافي ٤/ ١٣٨.(٢) القواعد ٣/ ١٦٢، والمغني ١١/ ٣٧٠.(٣) القواعد ٣/ ١٦٨، والكافي ١/ ١٦٨.(٤) القواعد ٣/ ١٧٨، والكافي ١/ ٣.(٥) القواعد ٣/ ١٧٩، والمغني ١/ ٢٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.