القاعدة الثانية: إذا اشتبه المستحق وتعذر تمييزه عين بقرعة (١).
القاعدة الثالثة: القرعة لا مدخل لها في إباحة الفروج (٢).
القاعدة الرابعة: القرعة لا مدخل لها في إثبات الأنساب (٣).
وقيل: بلى (٤).
القاعدة الخامسة: عند التنازع في الاختصاصات، والولايات، ونحوها من غير مرجح يحل النزاع بالقرعة (٥).
القاعدة السادسة: الواجب المبهم من العبادات لا يعين بالقرعة (٦).
وقيل: بلى (٧).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ستة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إذا كان عند المحدثين ماء لا يكفي إلا لأحدهما، ولا اختصاص لأحدهما فيه، فإنه يعين الأولى به بقرعة.
٢ - إذا تشاحوا في الآذان من غير مرجح فإنه يقرع بينهم.
٣ - إذا تشاحوا في الإمامة ولا مرجح لواحد منهما فإنه يقرع بينهم.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
(١) القواعد ٣/ ١٩٥، والمغني ٩/ ٢٧٦.(٢) القواعد ٣/ ١٩٦، والمغني ١٠/ ٥١٨.(٣) القواعد ٣/ ٢٣١، والمغني ٨/ ٣٧١.(٤) القواعد ٣/ ٢٣٥، والمغني ٨/ ٣٧١.(٥) القواعد ٣/ ٢٤٩، والأحكام السلطانية للقاضي/ ٢٥.(٦) القواعد ٣/ ٢٤٤، والإنصاف ٩/ ١٣٩.(٧) القواعد ٣/ ٢٤٥، والإنصاف ٩/ ١٣٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.