٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - حكم القضاء.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمنت هذه القاعدة ثلاث قواعد.
القاعدة الأولى: الواجب بأصل الشرع لا يتوقف تعلقه بالذمة على إمكان الأداء (١).
القاعدة الثانية: وجوب القضاء يتوقف على إمكان الفعل، فإذا لم يمكن لم يجب (٢).
القاعدة الثالثة: الواجبات بإيجاب الشخص -كالنذر- يتوقف تعلقها في الذمة على إمكان الفعل، فلو لم يمكن لم تجب، فمن نذر أن يحج فلم يقدر لم يلزمه (٣).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة الواجبات الشرعية.
٢ - أمثلة الواجبات بالإيجاب الشخصي.
[المبحث الأول: أمثلة الواجبات الشرعية]
وفيه ثلاثة مطالب:
١ - أمثلة الوجوب مع عدم التمكن من الأداء.
٢ - أمثلة عدم وجوب القضاء لعدم التمكن من الفعل.
٣ - أمثلة وجوب القضاء للتمكن من الفعل.
(١) القواعد (١/ ١٥٩) والإنصاف (٣/ ٣٩).(٢) القواعد (١/ ١٦٢) والاختيارات/ ٣٤.(٣) القواعد (١/ ١٦٢) والاختيارات/ ٣٢٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.