[الباب الحادي والمائة {في الرجل يشهد على نسب لم يدركه أو نسب لم يعرفه معرفة متقدمة}]
[١٤٢٦] قال:
وإذا شهد الرجل على نسب لم يدركه، [أو نسب لم يعرفه معرفة متقدمة] فالشهادة جائزة. قال ذلك أصحابنا جميعًا.
وكذا النسب من قبل الأم الشهادة عليه جائزة.
وهي مسألة أوردها محمد رحمه الله في المبسوط، أعادها صاحب الكتاب، وهي خمس مسائل، في أربع يصح تحمل الشهادة فيها بالتسامع بالإجماع:
إحداها: النسب.
والثانية: الموت.
والثالثة: النكاح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.