[الباب الثاني والمائة {في الشهادة على الموت}]
[١٤٣٥] قال:
ويجوز أن يشهد الرجل على موت من لم يدركه، وعلى موت من لم يحضر وفاته، إذا كان مشهورًا ظاهرًا عند الناس.
ألا ترى أنا نشهد على موت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ولم ندركهم، ولم نحضرهم.
وكذا نشهد على موت السلف، وإن لم ندركهم ولم حضرهم.
وهذا، لأن وإن أدرك [ذلك] الوقت وحضرهم، لا يستفيد العلم أكثر من ذلك؛ فإنه [قد] يأتي باب إنسان، فيخرج
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.