[الباب الثاني عشر والمائة {[في شهادة] النصراني والعبد إذا حدا ثم اسلم النصراني واعتق العبد}]
[١٤٩٠] ذكر عن الحسن قال:
إذا أقيم الحد علي نصراني، أو على عبد، فأعتق العبد، واسلم النصراني، أنه كان يرى شهادتهما جائزة، ويراهما بمنزلة المسلم المحدود في القذف.
وهكذا ذكر عن إبراهيم.
وهو مذهبهما.
وما عندنا النصراني إذا حد حد القذف، ثم أسلم، فإن شهادته جائزة، والعبد إذا حد حد القذف، ثم أعتق، فإن شهادته غير جائزة.
والفرق أن رد الشهادة موجب القذف، وأنه من تمام الحد، والنصراني حال ما قذف كان له شهادة فردت تتميمًا للحد،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.