وبالإسلام حدثت له شهادة أخرى، لم تكن، فأما العبد فحال ما قذف لم تكن له شهادة فتوقف القذف موجبًا رد الشهادة على حدوث الشهادة.
وأشار صاحب الكتاب إلى فرق آخر.
والفرق الصحيح ما ذكرنا.
[١٤٩١] قال:
وإن قذف النصراني، فضرب الحد، ثم اسلم، فضرب تمام الحد، فأنه تقبل شهادته.
وكذا لو ضرب سوطًا واحدًا وهو كافر، ثم اسلم، ثم ضرب الباقي، فإن شهادته تقبل.
لأن رد الشهادة من تمام الحد، فتكون صفة الحد، والمقام بعد الإسلام ليس بحد؛ لأنه بعض الحد ورد الشهادة لا يصلح تتمة له.
والله تعالى أعلم بالصواب
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.