وهذا مذهبنا.
وقال ابن أبي ليلى: يكلف الشهود ذلك.
وإن شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثًا [غيره] بأرض كذا وكذا، قال أبو حنيفة رضي الله عنه: جازت شهادتهم.
وقالا: لم تجز حتى يشهدوا أنهم لا يعلمون له وارثًا غير فلان هذا.
وحق المساكين كتاب الدعوى.
[١٤٣٢] قال:
ويجوز للجيران، ومن عرف إنسانًا أن يشهد على نسبه: أنه فلان بن فلان.
قال في الكتاب:
وإنما [جازت] الشهادة على الأنساب بالسماع، والشهرة، والأخبار المتواترة.
وهذا اشتهار حقيقي.
وأما الاشتهار الحكمي فعلى ما مر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.