للشهادة ثلاثة أحوال:
حال التحمل.
وحال الأداء.
وحال القضاء.
فإذا وجد العمى في أحد هذه الأحوال الثلاثة منع صحة القضاء عند أبي حنيفة ومحمد.
وعند أبي يوسف: أن وجد في حالة التحمل منع، وإن وجد في حالة الأداء أو في حالة القضاء لا يمنع.
وأجمعوا أن الموت إذا وجد بعد الأداء قبل القضاء لا يمنع القضاء.
وأجمعوا أن الخرس والفسق والجنون وغير ذلك من أسباب الجرح تمنع القضاء.
وروى عن أبي حنيفة في هذا الباب روايتان غير ظاهر الرواية ذكرهما شمس الأئمة الحلواني:
أحداهما: أن شهادة الأعمى تقبل في ما يصح تحمل الشهادة بالشهرة والتسامح، كالنكاح والموت والنسب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.