بالحق، ثم رجع ثماني نسوة، فلا شيء عليهن.
لأنه بقى من يثبت بشهادته جميع الحق.
فإن رجعت امرأة أخرى، فعلى النسوة اللاتي رجعن ربع الحق.
لأنه بقى من يثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق.
[١٥٦٥] قال:
فإن رجع النسوة جميعًا، كان عليهن النصف.
لما قلنا.
[١٥٦٦] قال:
وإن رجع الرجل والنسوة جميعًا، كان على الرجل سدس المال، وعلى النساء خمسة أسداسه.
وهذا قول أبي حنيفة -رحمه الله-.
وقالا: على النسوة النصف، وعلى الرجل النصف.
وحق المسألة كتاب الرجوع عن الشهادات.
[١٥٦٧] قال:
وإن رجع الرجل وثماني نسوة عن الشهادة، فعلى الرجل
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.