وكذلك إذا ادعى شيئًا لنفسه، فشهد [به] الشاهدان: احدهما: أنه له وفي ملكه، وشهد الآخر: انه كان له، وملكه، فانه تقبل هذه الشهادة.
وكذا في اليد. لكن الفرق بين اليد والملك قد ذكرناه في شرح الجامع الصغير.
[١٥٨٧] قال:
ولو أقام احدهما البينة: أنها كانت في يده منذ شهر وأقام الآخر البينة: انها كانت في يده منذ جمعة، فان القاضي يقرها في يد صاحب الجمعة.
لان يده أقرب، ويجعل كأنهما كانا جميعًا في يد الاول، ثم انتقل الي يد هذا.
[١٥٨٨] قال:
وقال ابو حنيفة في رجل في يديه دار ادعاها رجل واقام شاهدين انها كانت في يديه: انى لا أقبل ذلك. وعن ابي يوسف:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.