رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الصلاة أو غيرها من ألفاظ الأذان كرهت (أ) ذلك (١). والله أعلم (ب)] (جـ).

٣٧٢ - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلِّي قبل العيد شيئًا، فإِذا رجع إِلى منزله صلَّى ركعتيْن". رواه ابن ماجه بإسناد حسن (٢).

وعنه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرجُ يومَ الفطرِ والأضْحَى إِلى المصلَّى وأولُ شيءٍ يبدأ به الصلاةُ ثم يَنصرفُ، فيقوم مقابلَ الناسِ، والناس على صُفُوفهم فيعظُهم ويأمُرهم". متفق عليه (٣).

حديث أبي سعيد الأول أخرجه الحاكم وأحمد، وروى الترمذي عن ابن عمر (٤) نحوه وصحه، وهو عند أحمد والحاكم، وله طريق أخرى عند


(أ) في جـ: كره.
(ب) قدمه المصنف في الشرح على جملة "لم يصل قبلها ولا بعدها"، وقد أشار إلى ذلك.
(جـ) بهامش الأصل.
_________
(١) قال شيخنا عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح: لم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء، ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان. الفتح ٢/ ٤٥٢.
(٢) ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة قبل العيد وبعدها ١/ ٤١٠ ح ١٢٩٣، أحمد ٣/ ٢٨، الحاكم ١/ ٢٩٧ واقتصر على "فإذا رجع إلى منزله". والحديث حسن لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، صدوق في حديثه لين، مَرَّ في ح ٤٣.
(٣) البخاري، نحوه كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر ٢/ ٤٤٨ - ٤٤٩ ح ٩٥٦، مسلم، كتاب صلاة العيدين ٢/ ٦٠٥ ح ٩ - ٨٨٩، النسائي، العيدين، استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة ٣/ ١٥٣، ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة في العيدين ١/ ٤٠٩ ح ١٢٨٨، أحمد ٣/ ٣٦، ابن خزيمة، أبواب صلاة العيدين، باب الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين ٢/ ٣٥٠ ح ١٤٤٩.
(٤) ٢/ ٤١٨ ح ٥٣٨، الحاكم ١/ ٢٩٥، أحمد ٢/ ٥٧.