رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الطبراني في الأوسط لكن فيه جابر الجعفي وهو متروك (١)، وأخرج البزار (٢) من حديث الوليد بن سريع عن عليٍّ في قصة له "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل قبلها (أ) ولا بعدها، فمن شاء فعل، ومن شاء ترك". وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن عمر (٣) مرفوعًا: "لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها" وهذا الحديث الأخير صريح في منع الصلاة مطلقًا قبل العيد سواء كان في المصلى أو في غيره، وفي حق الإمام وغيره، وقد أخرج البيهقي (٤) عن جماعة منهم أنس أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام.

والحديث الثاني فيه دلالة على شرعية الخروج إلى المصلى، والمتبادر منه هو الخروج إلى موضع آخر غير مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو كذلك فإن (ب) مصلاه - صلى الله عليه وسلم - معروف، بينه وبين باب المسجد ألف ذراع، قال عمر بن (شبة) (جـ) في أخبار المدينة (٥).

وقوله: "أول شيء يبدأ (د) به الصلاة"، فيه دلالة على تقديم (هـ) الصلاة


(أ) في هـ: قبلهما.
(ب) في جـ: كان.
(جـ) في النسخ: شيبة، وهو تصحيف.
(د) في جـ: بدأ.
(هـ) في هـ: تقدم.
_________
(١) مر في ح ٢٢٨.
(٢) كشف الأستار ١/ ٣١٣ ح ٦٥٤.
(٣) أحمد -الفتح الرباني-٦/ ١٥٨ ح ١٦٦٤ ولفظه "أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها فذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله".
(٤) سنن البيهقي ٣/ ٣٠٣.
(٥) لم أقف عليه في تاريخ المدينة ولكن عبارته تدل على أنه معروف فإنه قال: ثم صلى في المصلى فثبت يصلي فيه حتى توفاه الله ١/ ١٣٤.