وفي رواية لمسلم (١): "صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات (أ) في أربع سجدات".
[وعن علي -رضي الله عنه- مثل ذلك.
وله عن جابر:"صلى ست ركعات (ب) بأربع سجدات"(٢).
ولأبي داود عن أبي بن كعب - رضي الله عنه -: "صلَّى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك] (جـ)(٣).
قوله: "فصلّى": ظاهر الفاء التعقيب من دون تراخ وأنها وقعت الصلاة عقيب الانخساف واستدل بهذا السياق بعضهم على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحافظ على الوضوء ولذا وقع منه الصلاة عقيب الانخساف، وهو غير
(أ، ب) في جـ: لاكوعات. وهو تصحيف. (جـ) بهامش الأصل.