للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وتركه أحوط، ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام، والله أعلم.

٢١٣ - وعن عُبَادة بن الصَّامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ" متفق عليه (١).

وفي رواية لابن حبّان والدارقطني: "لا تجْزِئ، صَلَاةٌ لَا يُقْرأ فيها بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" (٢).

وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي (أ) وابن حبّان: "لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤون خلف إِمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تَفْعَلُوا إلا بفَاتحَة الْكتَاب، فإنَّهُ لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرأ بها" (٣).

هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري السالمي كان نقيبا وشهد العقبة الأولى، والثّانية، والثالثة (٤)، وآخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(أ) في جـ: للترمذي.
_________
(١) البخاريّ الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الحضر والسفر ما يجهر فيها وما يخافت ٢/ ٢٣٦ ح ٧٥٦، مسلم الصّلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة ١/ ٢٩٥ ح ٣٤ - ٣٩٤، أبو داود الصّلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ١/ ٥١٤ ح ٨٢٢. التّرمذيّ الصّلاة، باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ٢/ ٢٥ ح ٢٤٧، النَّسائي باب إيجاب قراءة الفاتحة ٢/ ١٠٦، ابن ماجة إقامة الصّلاة، باب القراءة خلف الإمام ١/ ٢٧٣ ح ٨٣٧، أحمد ١/ ٣٢٥.
(٢) الدارقطني، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصّلاة وخلف الإمام ١/ ٣٢١ - ٣٢٢.
(٣) أبو داود، بلفظ ١/ ٥١٥ ح ٩٢٣، التّرمذيّ نحوه ٢/ ١١٦ ح ٣١١ ابن حبّان (موارد) ١٢٧ ح ٤٦٠، أحمد ٥/ ٣١٦.
(٤) ذكر بيعة العقبة الثّالثة وهم فإن بيعة العقبة ثنتان وقد تبع الصنعاني الشارح في وهمه فذكر الثّالثة ولم يقل ذلك في حواشيه على شرح العمدة ٢/ ٣٨٦، السبل ١/ ٣٢٩. أقول: على أن بعض المؤخرين يقولون بالعقبة الثّالثة. انظر مثلًا: ابن سيد النَّاس: عيون الأثر ١/ ١٦١ وما بعدها.