[٧٨٣ - صفة الواجب في السوائم، وما يجزئ فيها، وما لا يجزئ]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: كيف تُؤخذُ الصدقةُ مِن الغنمِ؟
قال: يجعلها ثلاثة أثلاث ثم يأخذ من الأوسط.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٥٧١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيل له -يعني: سفيان: أربعون جملًا مسنة؟ قال: خذ المسنة.
قال أحمد: جيد، إلا أن لا يجد الثني؛ لأنه لا يؤخذ فيها.
قال إسحاق: يؤخذ من أربعينَ جملًا جملٌ يجد فيها مسنًا أو ثنيًا؛ لو كانت كبارًا كانت مراضًا أو مهازيل أخذ زكاتها منها
"مسائل الكوسج" (٦٢٨)
قال في رواية الميموني: لا يأخذ كرائم أموالهم، ولكن يأخذ الوسط.
وقال في رواية الأثرم: إذا كان أربعون جملًا يؤخذ منها.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٢٦
نقل حنبل عنه فيمن له أربعون حملًا: ليس عليه فيها صدقة.
ونقل حرب في رجل عنده خمس بنات مخاض ليس فيها كبيرة وهي صغار: ففيه اختلاف.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣١، "الانتصار" ٣/ ١٩٢
نقل حنبل عنه: إن أخرج أجود ما يقدر عليه فذلك فضل له.
وعنه أيضًا: لا تؤخذ عوراء ولا عرجاء، ولا ناقض الخلق.
"الفروع" ٢/ ٣٧١
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.