ونقل أحمد بن سعيد عنه: لا يأخذ إلا ما يجوز في الضحايا.
ونقل حنبل عنه في ضأن ومعز: يخير الساعي لاتحاد الواجب.
"الفروع" ٢/ ٣٧٥، "المبدع" ٢/ ٣٢١، ٣٢٢
نقل حرب عنه: لا زكاة في بنات مخاض حتى تكون فيها كبيرة.
"الإنصاف" ٦/ ٣٥٩
٧٨٤ - إِذا أتى الساعي فلم يجد السن الواجبة؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول علي -رضي اللَّه عنه-: إذا أخذ سنا دون سن أو سنا فوق سن (١)؟
قال: عَلَى ما في كتاب عمرو بن حزم لم نحفظه.
قال إسحاق: عَلَى ما في كتاب ثمامة (٢) إذا ارتفع السِّنُّ أو انخفض.
"مسائل الكوسج" (٥٨٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال سفيان: إذا أخذت سنين أو أكثر من ذَلِكَ كان ما بين القيمتين.
قال الإمام أحمد: يقول: إذا أخذ حِقَّة مكان ابنة مَخاض أو ابن مَخاض يرد ما بين القيمتين كما قال.
قال إسحاق: كل ما كان على ما وصف بين السنين يرد ما بين القيمتين على ما روى ثمامةُ بنُ أنسٍ.
"مسائل الكوسج" (٥٨٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال مكحولُ في المصدقِ يأتي المالَ
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٩ (٦٩٠٢)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٢ (١٠٧٤٣).(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ١١ - ١٢، والبخاري (١٤٤٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.