ونقل عنه أيضًا: إذا استعط، أو وضع على أسنانه دواء، فدخل حلقه فعليه القضاء.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٨٥ - ٣٨٦.
[٩٠٧ - ما يوضع في الفم من طعام وغيره ولا يدخل حلقه، يفطر؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يمضغ العِلكَ (١)؟
قال: لا.
قال إسحاق: إنْ فَعَلَ لمْ يفسدْ صومه، وتركُه أفضل، ولا يزدرد ريقه على حال.
"مسائل الكوسج" (٦٨٤).
قال ابن هانئ: قلت: يصير الصائم خاتمًا في فيه؟
قال: هذا عيب.
"مسائل ابن هانئ" (٦٣٣).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم يفتل الخيوط؟
قال: أعجب إليَّ أن لا يتبزق.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٢٣).
قال حنبل: قال الإمام أحمد: عن عكرمة، عن ابن عباس: لا بأس أن يذوق الصائم الخل والشيء الذي يريد شراءه ما لم يدخل حلقه (٢). ومنصور
(١) العِلْك: نوع من أصماغ الشجر يمضغ فلا يذاب.(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٥ (٩٢٧٧ - ٩٢٧٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.