وقال حنبل: وقد سئل عن القبلة للصائم؟
فقال: لا يُقبَّل، وينبغي له أن يحفظ صومه، والشاب ينبغي له أن يجتنب ذلك؛ لما يخاف من نقض صومه.
"شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٤٥٠، ٤٨٧.
[٩١٤ - حكم الجماع لمن لا يجب عليهم الصوم كالمسافر والمريض]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر نهارًا في شهر رمضان. فلم ير بأسًا في السفر.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأن حكم الجماع والأكل واحد.
"مسائل الكوسج" (٧٢٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يجامع أهلهُ بالنهارِ في رمضان وهو مسافرٌ؟ فذهبَ إلى السهولة فيه وقال: هو يأكلُ.
"مسائل أبي داود" (٦٥٢)
وسأله مهنا: المريض يفطر يأكل، فقلت: يجامع؟
قال: لا أدري، فأعدت عليه فحول وجهه عني.
"الفروع" ٣/ ٣٢.
ونقل مهنا عنه: في محرمة غصبها رجل نفسها فجامعها وهي كارهة؟
قال: أخاف أن يكون قد فسد حجها.
فقيل له: فإن غصبها رجل نفسها وهي صائمة فجامعها؟
قال: هو كذلك.
"المغني" ٤/ ٣٧٦، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٣١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.