من هؤلاء جواري، فيدفع إلى كل رجل منهم جارية، فكيف يصنع؟ فكأنه رأى أن تباع، ويقسم الفضل على الذين شهدوا الوقعة.
قلت: فمن مات منهم؟
قال: يدفع إلى ورثته.
"الورع" (١٤٦)
[١٤٢٥ - ما حاز العدو من متاع المسلمين وغيره ثم استنقذوه منهم]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المتاع يُصيبه العدو، ثم يفيئه اللَّهُ على المسلمينَ؟
قال: يُردُّ على صاحبِه ما لم يقسمْ، واحتجَّ بحديثِ العضباء حيث أخذها النبَّيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من المرأةِ (١)، فإذا قسم فقد ذهبَ إلا بالثمنِ.
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٧٣٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصَابَ العدو شيئًا مِنَ المسلمينَ، فأصابه المسلمونَ فصاحبه أحقُّ به ما لم يقسمْ؟
قال أحمد: هو هكذا.
قُلْتُ: فإذا قسم؟
قال أحمد: إذا قُسم فقد ذهبَ.
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٣٠، ومسلم (١٦٤١) من حديث عمران بن حصين -رضي اللَّه عنه-.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.