أبق إليه (١). وذكر حديث ثور أن أمة لحقت بالعدو فردت إلى مولاها (٢)، قيل له: فالمتاع والخُرْثِيُّ؟ فلم يجب فيه بشيء.
قيل له: فلا يكون هذا بمنزلة الغنيمة؟
قال: العبد له غنيمة؟
"مسائل ابن هانئ" (١٧١٦)
قال ابن هانئ: قيل له: فيفرق بين الإباق والسبي؟
قال: لا، وقد قاله قوم.
قيل له: يرد إلى مولاه بعدما يقسم؟
قال: لا يرد إليه بعدما يقسم، ولكن يرد إليه قبل أن يقسم.
وقد قال إنسان: إنه أحق به ما لم يزل عن ملكه، فهذا لم يزل عن ملكه، وإنما قال: هذا بأخِرَة والذي كنت أعرف من قوله غير هذا ولم يسمه.
قال أبو عبد اللَّه: فأيش تقول في الحربي يسلم على ما في يديه؟ ! أليس هو أحق به؟ !
قال: هذا قياس واحد.
"مسائل ابن هانئ" (١٧١٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن أم ولد رجل ظهر عليها العدو، ثم ظهر المسلمون عليها فأخذوها، أتدفع إلى مولاها؟
قال: نعم، إذا لم تقسم.
"مسائل ابن هانئ" (١٧١٨)
(١) سيأتي قريبًا مسندًا.(٢) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٥١٠ (٣٣٣٤٤) قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور، عن أبي عون، عن زهرة بن يزيد المرادي أن أمة. . فذكره.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.