[فصل مسقطات الخراج]
[١٤٤٧ - هل يسقط الخراج بإسلام مالك الأرض الخراجية، أو انتقالها إلى مسلم؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: جاء رجل إلى عمر -رضي اللَّه عنه- فقال: إني قد أسلمتُ؛ فضَعِ الخراجَ عن أرضي. قال: لا؛ إنَّما أُخِذت أرضُكَ عَنوة (١)؟
قال: الخراجُ على الأرضِ مثل الجزية على الرقَبَةِ، والصدقةُ فيها ثابتة وهي: العُشر. فقال إسحاق: كما قال؛ لأنها كانت عَنوةً فوضع عليها الخَراجَ.
"مسائل الكوسج" (٥٥٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد بن حنبل: قال سفيان: ما كانَ مِن أرضٍ صُولِحَ عليها، ثم أسْلمَ أهلُها بعدُ، وُضِعَ عنها الخراجُ؟
قال أحمد: جيدٌ.
قلتُ: وما كان من أرضٍ أُخِذَتْ عَنْوَةً، ثم أسْلمَ صاحبُهَا وُضِعَتْ عنه الجزية واقِر على أرضِه بالخراجِ.
قال أحمد: جيدٌ. فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٥٦٤)
نقل حنبل عنه: لا يسقط.
"الفروع" ٦/ ٢٤١، "الإنصاف" ١٠/ ١٢٢
[١٤٤٨ - هل يجوز للإمام إسقاط الخراج؟]
نقل حرب عن إسحاق: لا يجوز، بل يجب فيه القبض كعشر الزكاة.
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١١٦ - ١١٧
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ١٠١ (١٠١٢٩)، والبيهقي ٩/ ١٤٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.