[فصل ما جاء في السبي وأحكامهم]
[١٤٦٢ - التفريق بين السبي والآثار المترتبة عليه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: التفريقُ بين الوالدةِ وَوَلَدِهَا؟
قال: في السبي عَلَى الصغيرِ والكبيرِ، وأمَّا المولدات فهو أحسن.
"مسائل الكوسج" (٢٣٣٩)
قال صالح: قلت: السبية إذا رضيت؛ يفرق بينها وبين ولدها؟
قال: لا يفرق بينها وبين ولدها.
"مسائل صالح" (٥٠٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن التفريق بين السبي؟
فقال: لا.
فقيل له: الصغار والكبار؟
قال: نِعْم عثمان حيث قال: لا يفرق بين أهل البيت بد من أن يكون فيهم كبارٌ (١).
"مسائل أبي داود" (١٦٠١)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا اشترى جاريتين من السبي على أنهما أختان فإذا ليس بينهما قرابة؟
قال: إذا ثبت عنده.
قلتُ: بإقرارهما؟
(١) رواه سعيد بن منصور ٢/ ٢٤٧ (٢٦٥٩)، ابن أبي شيبة ٤/ ٥٢٧ (٢٢٨٠١) بنحوه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.