دفع لمن زعم أنه لا يقضي، لأنه مرفوع عنه القلم، والنائم كذلك مرفوع عنه القلم، فقد قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة وقد كان نام عنها.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٨٨)
[٣٦٨ - في قضاء الصلاة للمجنون]
قال صالح: قال أبي: المجنون لا يقضي صلاته؛ قد رفع عنه القلم، ويطلق عنه وليه إذا خافوا على امرأته أن يقتلها أو يعقرها، يطلق عنه.
قلت: المفقود؟
قال: المفقود أبعد؛ لأنه غائب، وهذا حاضر.
قال: المغمى عليه يقضي الصلوات.
قلت له: فإن قومًا يقولون: إن ابن عمر لم يقض (١)، وما كان أكثر من يوم وليلة لم يقض؟
قال: هؤلاء يقولون: لا يقضي أكثر من خمس صلوات، وكان ابن عمر لا يرى قضاء.
"مسائل صالح" (٩٩٠)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئل عن المجنون عليه قضاءُ صلاته وصومه؟
قال: أرجو أن لا يكون عليه.
"مسائل أبي داود" (٣٥١)
نقل عنه حنبل: أن المجنون إذا أفاق يعيد الصلاة.
"المستوعب" ٢/ ١٤
(١) سبق تخريجه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.