الْبَحْثَ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ مِنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ النَّظَرُ فِيهِ وَالتَّوَقُّفُ فِي فَهْمِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ كَلَامَ شَيْخِهِ وَمَا بَيَّنَهُ بِهِ يَحْتَاجُ إلَى تَأَمُّلٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ يُلْهِمُ الْجَمِيعَ لِمَا فِيهِ رِضَاهُ بِمَنِّهِ.
[بَيْعِ الْجُزَافِ]
(ب ي ع) : بَابُ بَيْعِ الْجُزَافِ قَالَ (بَيْعُ مَا يُمْكِنُ عِلْمُ قَدْرِهِ دُونَهُ) قَوْلُهُ " بَيْعُ " هَذَا جِنْسٌ يَدْخُلُ فِيهِ سَائِرُ الْبُيُوعِ قَوْلُهُ " مَا يُمْكِنُ عِلْمُ قَدْرِهِ " أَخْرَجَ بِهِ مَا لَا يُمْكِنُ عِلْمُ قَدْرِهِ قَوْلُهُ " دُونَهُ " يَعْنِي دُونَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ أَخْرَجَ بِذَلِكَ مَا عُلِمَ قَدْرُهُ مِنْ الْمَبِيعِ فَإِنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ بَيْعُ مَا يُمْكِنُ عِلْمُ قَدْرِهِ فَمَا كَانَ مُمْكِنًا صَارَ فِيهِ فِعْلًا لِأَنَّ مَا أَمْكَنَ عِلْمُهُ صَارَ مَعْلُومًا (فَإِنْ قُلْتَ) كَثِيرُ الْحِيتَانِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لَا مَشَقَّةَ فِي عِلْمِهِ بِالْعَدِّ يَصْدُقُ فِيهِ الْحَدُّ مَعَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِ الْجُزَافُ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ عَرَفَ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ فَيُقَالُ فِيهِ جُزَافٌ فَاسِدٌ وَلَا يُقَالُ أَنَّهُ لَا يُسَمَّى جُزَافًا وَيَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ كَلَامُ الْمَازِرِيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْجَوَاهِرِ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ حَتَّى الطَّيْرِ فِي الْأَقْفَاصِ اُنْظُرْ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ وَكَلَامَ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ وَانْظُرْ مَا نَقَلَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي حَمَامِ الْبُرُوجِ وَمَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.
[بَابٌ فِي شَرْطِ الْجُزَافِ]
(ج ز ف) : بَابٌ فِي شَرْطِ الْجُزَافِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - جَهْلُ الْعَاقِدَيْنِ قَدْرَ كَيْلِ الْمَبِيعِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ عَدَدِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ.
[بَابُ شَرْطِ لُزُومِ بَيْعِ الْغَائِبِ]
(ب ي ع) : بَابُ شَرْطِ لُزُومِ بَيْعِ الْغَائِبِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَصْفُهُ بِمَا تَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ فِيهِ يَعْنِي لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ أَوْصَافٍ تَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ فِيهَا فِي الْمَبِيعِ وَبَيَانُهَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِيهِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِأَنَّ بَيْعَ الْغَائِبِ مَقِيسٌ عَلَى السَّلَمِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي السَّلَمِ ذَلِكَ وَيَعْنِي بِذَلِكَ بَيْعَ الْغَائِبِ عَلَى الصِّفَةِ أَجَازَهُ أَهْلُ الْمَذْهَبِ قِيَاسًا عَلَى السَّلَمِ ثُمَّ اُعْتُرِضَ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَصَاحِبِ التَّلْقِينِ فِي قَوْلِهِمَا وَصِفَةُ مَا يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ بِهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ قَاصِرٌ لِأَنَّ شَرْطَهُ أَعَمُّ مِنْ الْأَوَّلِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.