مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِرَجُلٍ: "يَا فُلَانُ، فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا فَعَلْتُهُ. قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ، فَكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا، كُلُّ ذَلِكَ يَحْلِفُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كَفَّرَ اللَّهُ عَنْكَ ... " فَذَكَرَهُ.
٤٨٣٠ / ٥ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
وَسَيَأْتِي فِي بَابِ فَضْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
٥ - بَابُ شُبْهَةِ مَنْ زَعَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ حَنَثَهَا طَاعَةً
٤٨٣١ / ١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ، وَمَعَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَةٌ".
هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِي الصَّحِيحِ.
٤٨٣١ / ٢ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سننه: أبنا الشيخ أبو الفتح، أبنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ فُرَاسٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَبِيحٍ، ثَنَا سُفْيَانُ ... فَذَكَرَهُ.
٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ
٤٨٣٢ - قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: ثَنَا سفيان، ثنا إسماعيل ابن أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ (أبي) الْخَوَّارِ مَوْلًى لِبَنِي عَامِرٍ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ مَالِكِ بْنِ الْبَرْصَاءِ فِي الْمَوْسِمِ يُنَادِي فِي النَّاسِ- قَالَ سُفْيَانُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ- قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((مَا مِنْ أَحَدٍ يَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا حَقَّ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غضبان".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.