[الجُنُب]: رجلٌ جُنُب: إِذا خالط المرأةَ، أو احتلم، وكذلك الاثنان، والجميع، والمؤنث، والجميع: الأجناب، قال اللّه تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ (١).
قال أبو حنيفة: من طاف بالبيت من جُنُبٍ أو حائض ناسياً أعاد، فإِن لحق بأهله ولم يُعِدْ فعليه دمٌ، وهو بَدَنَةٌ. قال: وعلى المُحْدِث شاةٌ. قال مالك والشافعي:
الطواف لا يجزئ على غير طهارة، فإِن طافا فعليهما الإِعادة.
والجارُ الجُنُبُ: الذي ليس بينك وبينه قرابة، قال اللّه تعالى: ﴿وَاَلْجارِ ذِي اَلْقُرْبى وَاَلْجارِ اَلْجُنُبِ﴾ (٢).