في الحديث (١): «نهى النبيّ ﷺ عن بيع الآبق». قيل: هو محمول على الكراهة، والبيع موقوف. وقيل: لا يصحّ، وهو قول الشافعي.
[ل]
[أَبَلَت]: الوحش أَبْلاً وأُبولاً: إِذا اكتفت عن الماء بالبقل.
[ن]
[أَبَنَه] بالشي: إِذا اتهمه.
وأَبَنَه: أي ذكره بقبيح. و
في حديث (٢) عليٍّ في ذكر مجلس النبي ﵇:
«ولا تُؤْبَنُ فيه الحُرَم» أي لا تذكر بقبيح.
[و]
[أَبَوْتُ] الصبِيّ أَبْواً: إِذا غَذَوْتُه.
ويقال لليتيم: ما له أبٌ يَأْبُوه.
والأُبُوَّة: مصدر الأَب، يقال: ما كنتَ أَباً ولقد أَبَوْتَ أُبُوَّةً.
وأصل «أَبَا»: أَبَوَ يَأْبُوُ، فأبدلت الواو ألفاً في الماضي، وحذفت ضمة الواو في المستقبل وكذلك نحوه من معتل اللام، مثل: دعا وغدا.
***
(١) من حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه في التجارات، باب: النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر، رقم (٢١٩٦)؛ أحمد: (٤٢/ ٣)، واللفظ فيهما «نهى ﷺ .. وعن شراء العبد وهو آبق .. »؛ ومن حديث ابن عباس أخرج أحمد: (٣٠٢/ ١) «نهى ﷺ عن بيع الغرر … وبيع الغرر العبد الآبق .. » وانظر قول الإِمام الشافعي في الأم (١٨٥/ ٧ - ١٨٦). (٢) بلفظه في غريب الحديث لأبي عبيد وابن الأثير (النهاية: ١٧/ ١)؛ وأضاف أنه مأخوذ من الأُبَنِ (واحدتها: «أُبْنَة»)؛ وهي العقد تكون في القسيّ تفسدها وتعاب بها؛ وانظر: اللسان «أبن» وقد نسب الحديث إِلى ابن أبي هالة.