للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ي]

[التَّسْقِيّ]: سَقّاه الماءَ: أي أكثر سَقيه.

وسَقَى مَسقاة: أي اتخذها.

***

المفاعَلة

[ط]

[المساقطة]: ساقطه: أي أسقطه، وقرأ حفص عن عاصم: ﴿تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا﴾ (١) بضم التاء، قال امرؤ القيس (٢):

ولو أنها نفس تموت احتسبتها … ولكنها نفس تساقط أنفسا

ويقال: ساقط الفرسُ العدو: إِذا أسرع.

[ي]

[المساقاة]: أن يستأجر الرجل رجلاً على سقي أشجار له بجزء معلوم من ثمرها إِلى أجل مسمى. وفي جوازها اختلاف بين الفقهاء. قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد والليث: هي جائزة لما

روي (٣) «أن النبي عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع». وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ لأن الأجرة المعقودة عليها مجهولة؛ لأن الأشجار ربما لا تثمر.

***


(١) سورة مريم: ٢٥/ ١٩ ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ اَلنَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا﴾ وذكر في فتح القدير: (٣٢٩/ ٣) هذه القراءة وغيرها.
(٢) ديوانه: (١٠٧)، وروايته: جَمِيْعَةً» بدل «احتسبتها».
(٣) أخرجه أبو داود: في البيوع، باب: في المساقاة، رقم (٣٤٠٨) عن أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر بلفظ « .. من ثمر أو زرع» والحديث بمختلف ألفاظه في نقاش الشافعي وغيره لمسألة (المساقاة) في كتب الحديث والفقه انظر: الأم: (١٠/ ٤ - ١٤) وابن حجر: (فتح الباري) (٤٢٨/ ٤ - ٤٦٣) والبحر الزخار: (٣٠٦/ ٣) ونيل الأوطار: (٣١٢/ ٥).