[المساقطة]: ساقطه: أي أسقطه، وقرأ حفص عن عاصم: ﴿تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا﴾ (١) بضم التاء، قال امرؤ القيس (٢):
ولو أنها نفس تموت احتسبتها … ولكنها نفس تساقط أنفسا
ويقال: ساقط الفرسُ العدو: إِذا أسرع.
[ي]
[المساقاة]: أن يستأجر الرجل رجلاً على سقي أشجار له بجزء معلوم من ثمرها إِلى أجل مسمى. وفي جوازها اختلاف بين الفقهاء. قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد والليث: هي جائزة لما
روي (٣)«أن النبي ﵇ عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع». وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ لأن الأجرة المعقودة عليها مجهولة؛ لأن الأشجار ربما لا تثمر.
***
(١) سورة مريم: ٢٥/ ١٩ ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ اَلنَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا﴾ وذكر في فتح القدير: (٣٢٩/ ٣) هذه القراءة وغيرها. (٢) ديوانه: (١٠٧)، وروايته: جَمِيْعَةً» بدل «احتسبتها». (٣) أخرجه أبو داود: في البيوع، باب: في المساقاة، رقم (٣٤٠٨) عن أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر بلفظ « .. من ثمر أو زرع» والحديث بمختلف ألفاظه في نقاش الشافعي وغيره لمسألة (المساقاة) في كتب الحديث والفقه انظر: الأم: (١٠/ ٤ - ١٤) وابن حجر: (فتح الباري) (٤٢٨/ ٤ - ٤٦٣) والبحر الزخار: (٣٠٦/ ٣) ونيل الأوطار: (٣١٢/ ٥).