للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الافتعال]

[ي]

[الاستقاء]: استقى من البئر ماءً.

***

[الاستفعال]

[ي]

[الاستسقاء]: استسقاه: سأله أن يسقيه. قال اللّه تعالى: ﴿وَإِذِ اِسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ﴾ (١). و

في الحديث (٢):

«خرج النبي إِلى المصلّى فاستسقى فقلب رداءه».

قال الشافعي:

يُصلّى للاستسقاء كصلاة العيدين ويخطب. وكذا روى زيد بن علي بن علي بن أبي طالب. وقال مالك وأبو يوسف ومحمد: يُصلّى ركعتين. وقال أبو حنيفة: لا يُصلّى له جماعةً ولا يخطب بل يدعو الناس ويستغفرون، وإِنْ صلوا فرادى فلا بأس.

ويقال: استسقى بطنُه: إِذا أصابه الاستقاء.

***

التَّفَعُّل

[ط]

[التَّسَقُّط]: تسقَّطَهُ: أي طلب سَقَطه، أي خطأه في كلامه، قال (٣):

ولقد تَسَقَّطني الوشاة فصادفوا … حَصِراً بسرِّكِ يا أميم ضنينا


(١) سورة البقرة: ٦٠/ ٢ ﴿وَإِذِ اِسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اِضْرِبْ بِعَصاكَ اَلْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اِثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً … ﴾.
(٢) هو طرف حديث لأبي هريرة عند ابن ماجه في إِمامة الصلاة (باب ما جاء في صلاة الاستسقاء: ١٢٦٨)؛ وأحمد في مسنده (٣٢٦/ ٢) وأخرجه الإِمام زيد عن أبيه عن جده عن الإِمام علي (المسند: ١٣٤)؛ وللحديث روايات أخرى، ولما ذكر المؤلف من خلافات انظر: الشافعي: الأم: (٢٨١/ ١)؛ ومالك: الموطأ: (١٩٠/ ١) وابن المرتضى: البحر الزخار: (٧٦/ ٢).
(٣) البيت لجرير: ديوانه: (٥٧٨)، واللسان والتاج (سقط).