﴿سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (١): أي وقار لهم عند الحرب فلا يفرون أبداً لما في التابوت من مواريث الأنبياء. و
قيل: كان فيه عصا موسى وعمامة هارون.
***
فَعْلَى، بفتح الفاء
[ر]
[السَّكرى]: امرأة سَكْرى: من السكر. وقوم سَكْرى: أي سكارى. وقرأ حمزة والكسائي:«وترى الناس سكرى وما هم بسكرى»(٢) وهو اختيار أبي عبيد.
***
و [فُعلى]، بضم الفاء
[ن]
[السُّكنى]: أن يُسْكِن إِنسان إِنساناً داراً بغير أجرٍ، و
في حديث (٣) زيد بن علي عن علي ﵃ قال:
«المختلعة لها السكنى ولا نفقة لها». قال الشافعي: المختلعة وكل من كان طلاقها بائناً لها السُّكنى دون النفقة، وهو قول زيد بن علي. قال الشافعي: فإِن كانت حاملاً فلها النفقة والسُّكنى.
قال أبو حنيفة: لها النفقة والسُّكْنى. وهو مروي عن عمر وابن مسعود وعائشة. وعند أحمد بن حنبل ومن وافقه: لها النفقة دون السُّكنى،
قال مالك وابن أبي ليلى والأوزاعي: لا نفقة لها ولا سُكنى.
وهو مروي عن ابن عباس وجابر. فأما
(١) سورة البقرة: ٢٤٨/ ٢ ﴿وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ اَلتّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ .. ﴾. (٢) سورة الحج: ٢/ ٢٢ ﴿ … وَتَرَى اَلنّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى وَلكِنَّ عَذابَ اَللّهِ شَدِيدٌ﴾. وانظر هذه القراءة في فتح القدير: (٤٢١/ ٣). (٣) أخرجه مالك في الموطأ في الطلاق، باب: ما جاء في الخلع (٥٦٤/ ٢ - ٥٦٥) والإِمام زيد في مسنده، باب: الخلع (٢٩٣) وانظر الأم للشافعي (٢٠٢/ ٥).