للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

﴿سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (١): أي وقار لهم عند الحرب فلا يفرون أبداً لما في التابوت من مواريث الأنبياء. و

قيل: كان فيه عصا موسى وعمامة هارون.

***

فَعْلَى، بفتح الفاء

[ر]

[السَّكرى]: امرأة سَكْرى: من السكر. وقوم سَكْرى: أي سكارى. وقرأ حمزة والكسائي: «وترى الناس سكرى وما هم بسكرى» (٢) وهو اختيار أبي عبيد.

***

و [فُعلى]، بضم الفاء

[ن]

[السُّكنى]: أن يُسْكِن إِنسان إِنساناً داراً بغير أجرٍ، و

في حديث (٣) زيد بن علي عن علي قال:

«المختلعة لها السكنى ولا نفقة لها». قال الشافعي: المختلعة وكل من كان طلاقها بائناً لها السُّكنى دون النفقة، وهو قول زيد بن علي. قال الشافعي: فإِن كانت حاملاً فلها النفقة والسُّكنى.

قال أبو حنيفة: لها النفقة والسُّكْنى. وهو مروي عن عمر وابن مسعود وعائشة. وعند أحمد بن حنبل ومن وافقه: لها النفقة دون السُّكنى،

قال مالك وابن أبي ليلى والأوزاعي: لا نفقة لها ولا سُكنى.

وهو مروي عن ابن عباس وجابر. فأما


(١) سورة البقرة: ٢٤٨/ ٢ ﴿وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ اَلتّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ .. ﴾.
(٢) سورة الحج: ٢/ ٢٢ ﴿ … وَتَرَى اَلنّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى وَلكِنَّ عَذابَ اَللّهِ شَدِيدٌ﴾. وانظر هذه القراءة في فتح القدير: (٤٢١/ ٣).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ في الطلاق، باب: ما جاء في الخلع (٥٦٤/ ٢ - ٥٦٥) والإِمام زيد في مسنده، باب: الخلع (٢٩٣) وانظر الأم للشافعي (٢٠٢/ ٥).