للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك.

و

قال ابن عمر وابن أبي ليلى والحسن بن حي: لها النفقة، فأما السُّكنى فليست لها عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي في قوله الجديد، وهو مروي عن عمر وعثمان. وقال في القديم: لها السكنى، وهو قول مالك.

***

فُعالى، بضم الفاء

[ر]

[السُّكارى]: جمع: سكران، قال اللّه تعالى: ﴿وَتَرَى اَلنّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى﴾ (١).

***

فَعْلان، بفتح الفاء

[ر]

[السَّكران]: نقيض الصاحي، و

في حديث (٢) عمر: «طلاق السكران جائز» وكذلك عن علي وابن عباس، وروي عن الحسن وابن المسيب ومجاهد وإِبراهيم والضحاك والزهري. وهو قول زيد بن علي وأبي حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والشافعي. و

روي عن عثمان «أن طلاق السكران لا يصح» وكذلك عن جابر بن زيد وعكرمة، وهو قول القاسم بن محمد وعطاء وطاووس وربيعة والليث وداوود وأبي ثور والمزني وأبي الحسن الكرخي وأبي جعفر الطحاوي، ومحكيٌّ عن عثمان البُتِّي.

***


(١) سورة الحج: ٢/ ٢٢.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطلاق (٥٨٨/ ٢) والإِمام زيد في مسنده (٢٩٠) وذكره الشافعي في الأم (١٩٣/ ٥). قال شيخ الإِسلام الشوكاني بعد أن أورد حجج الطرفين: « .. والحاصل أن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه.» (نيل الأوطار: ٢٤/ ٧).