للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ر]

[الشُّرُّ]: يقال: إِنما قلت ذلك لغير شُرِّك: أي لغير عيبك.

[ق]

[الشُّقُّ]: جمع: أشُق وشَقَّاء.

***

و [فُعْلة]، بالهاء

[ق]

[الشُّقَّة] من الثياب: معروفة. قال ابن قتيبة: إِذا كانت المُلاءة واحدة فهي ريطة، فإِذا كانت نصفاً فهي شُقة.

والجميع: شُقق وشِقاق.

والشُّقَّة: السفر البعيد (١)، قال اللّه تعالى: ﴿وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّقَّةُ﴾ (٢).

***

فِعْلٌ، بكسر الفاء

[ح]

[الشِّحّ]،

بالحاء: لغة في الشُّح.

[د]

[الشَّدّ]: واحد الأشُد في قول بعضهم.

[ص]

[الشَّصّ]: لغة في الشَّصّ.

[ف]

[الشَّفّ]: ثوب شِفٌّ: لغة في شَفٍّ:

أي رقيق.

الشِّفّ: الزيادة، و

في الحديث (٣) «نهى النبي عن شِفّ ما لم يُضمن» وهو كنهيه عن ربح ما لم يضمن. و

في


(١) بعده زيادةٌ في (ت، د، م): «يقال: شُقَّةٌ شَاقَّةٌ».
(٢) سورة التوبة: (٤٢/ ٩) ﴿لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً لَاتَّبَعُوكَ وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّقَّةُ … ﴾.
(٣) أخرجه ابن ماجه في التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك، رقم (٢١٨٩) من حديث عتّاب بن أَسِيد، قال: لمّا بعثه رسول اللّه إِلى مكة نهاه عن شف ما لم يُضْمَن.