[الشُّرُّ]: يقال: إِنما قلت ذلك لغير شُرِّك: أي لغير عيبك.
[ق]
[الشُّقُّ]: جمع: أشُق وشَقَّاء.
***
و [فُعْلة]، بالهاء
[ق]
[الشُّقَّة] من الثياب: معروفة. قال ابن قتيبة: إِذا كانت المُلاءة واحدة فهي ريطة، فإِذا كانت نصفاً فهي شُقة.
والجميع: شُقق وشِقاق.
والشُّقَّة: السفر البعيد (١)، قال اللّه تعالى: ﴿وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّقَّةُ﴾ (٢).
***
فِعْلٌ، بكسر الفاء
[ح]
[الشِّحّ]،
بالحاء: لغة في الشُّح.
[د]
[الشَّدّ]: واحد الأشُد في قول بعضهم.
[ص]
[الشَّصّ]: لغة في الشَّصّ.
[ف]
[الشَّفّ]: ثوب شِفٌّ: لغة في شَفٍّ:
أي رقيق.
الشِّفّ: الزيادة، و
في الحديث (٣)«نهى النبي ﵇ عن شِفّ ما لم يُضمن» وهو كنهيه عن ربح ما لم يضمن. و
في
(١) بعده زيادةٌ في (ت، د، م): «يقال: شُقَّةٌ شَاقَّةٌ». (٢) سورة التوبة: (٤٢/ ٩) ﴿لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً لَاتَّبَعُوكَ وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّقَّةُ … ﴾. (٣) أخرجه ابن ماجه في التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك، رقم (٢١٨٩) من حديث عتّاب بن أَسِيد، قال: لمّا بعثه رسول اللّه ﷺ إِلى مكة نهاه عن شف ما لم يُضْمَن.