للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شكواه، و

في الحديث (١): «شكونا إِلى النبي حَرَّ الرمضاء في جباهنا وأكُفِّنا فلم يُشْكِنا». قال أبو حنيفة: لا يجب كشف الكف عند السجود، وهو أحد قولي الشافعي، وقوله الآخر: يجب، قال (٢):

تمد بالأعناقِ أو تثنيها

وتشتكي لو أننّا نُشكيها

وأشكاه: إِذا حمله على الشكاية، وهو من الأضداد.

***

المفاعَلة

[ل]

[المُشاكَلة]: المُماثَلة.

[هـ]

[المُشاكَهَة]: المماثلة، يقال: شاكهه مشاكهة وشِكاهاً.

***

[الافتعال]

[ر]

[الاشتكار]: اشتكرت السماءُ: إِذا كثر مطرها.

[و]

[الاشتكاء]: اشتكى الإِنسان: أي شكا.

واشتكى: أي اتخذ شَكْوةً، وهي سقاء اللبن.

***

[الاستفعال]

[د]

[الاستشكاد]: استشكده: أي طلب أن يَشْكُدَه: أي يعطيه.

***


(١) أخرجه مسلم في المساجد، باب: استحباب تقديم الظهر … ، رقم (٦١٩) وهو في النهاية: (٤٩٧/ ٢).
(٢) الشاهد في اللسان (شكا) وفي الخزانة: (٣١٦/ ١١) دون عزو، وروايته في الخزانة: «تلويها» بدل «تثنيها».