في الحديث (١): «شكونا إِلى النبي ﵇ حَرَّ الرمضاء في جباهنا وأكُفِّنا فلم يُشْكِنا». قال أبو حنيفة: لا يجب كشف الكف عند السجود، وهو أحد قولي الشافعي، وقوله الآخر: يجب، قال (٢):
[الاستشكاد]: استشكده: أي طلب أن يَشْكُدَه: أي يعطيه.
***
(١) أخرجه مسلم في المساجد، باب: استحباب تقديم الظهر … ، رقم (٦١٩) وهو في النهاية: (٤٩٧/ ٢). (٢) الشاهد في اللسان (شكا) وفي الخزانة: (٣١٦/ ١١) دون عزو، وروايته في الخزانة: «تلويها» بدل «تثنيها».