للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و

في كتاب عمر بن عبد العزيز (١) إِلى عامله في مظالم كانت في بيت المال:

«أن تردها على أربابها وتأخذ منها زكاة عامها فإِنه كان مالاً ضِماراً»: أي لم يكن يُرجى فلم يوجب زكاته لِما مَضَى (٢).

***

و [فِعَالة]، بالهاء

[د]

[الضِّمَادة]: الخرقة يلف بها الرأس عند الادّهان والغَسْل.

***

فَعُول

[ز]

[الضَّموز]: ناقة ضموز، بالزاي: لا ترغو.

***

فَعِيل

[ر]

[الضمير]: ضمير الإِنسان: سِرُّه الذي يُضمره ويُخفيه.

[ن]

[الضمين]: الكفيل؛ و

في الحديث (٣): «الأئمة ضُمناء». ذهب بعض أصحاب الشافعي إِلى اعتبار وجوب نية الإِمام، وهو قول الأوزاعي،


(١) الخبر بلفظه عند أبي عبيد: (غريب الحديث): (٤١٥/ ٢) والفائق للزمخشري: (٣٤٨/ ٢) والنهاية لابن الأثير: (١٠٠/ ٣)؛ وهو في اللسان (ضمر) عن التهذيب والنهاية.
(٢) أي أنه لا يُرجى رده أو الحصول عليه.
(٣) الحديث بهذا اللفظ وبلفظ «الإِمام ضامن … » أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: ما يجب علي المؤذن من تعاهد الوقت، رقم (٥١٧) وابن ماجه في إِقامة الصلاة باب: ما يجب على الإِمام، رقم (٩٨١) وأحمد في مسنده (٢٣٢/ ٢ و ٢٨٤ و ٣٧٨)؛ وانظر الإِمام الشافعي (الأم): (١٢٠/ ١).