في كتاب عمر بن عبد العزيز (١) إِلى عامله في مظالم كانت في بيت المال:
«أن تردها على أربابها وتأخذ منها زكاة عامها فإِنه كان مالاً ضِماراً»: أي لم يكن يُرجى فلم يوجب زكاته لِما مَضَى (٢).
***
و [فِعَالة]، بالهاء
[د]
[الضِّمَادة]: الخرقة يلف بها الرأس عند الادّهان والغَسْل.
***
فَعُول
[ز]
[الضَّموز]: ناقة ضموز، بالزاي: لا ترغو.
***
فَعِيل
[ر]
[الضمير]: ضمير الإِنسان: سِرُّه الذي يُضمره ويُخفيه.
[ن]
[الضمين]: الكفيل؛ و
في الحديث (٣): «الأئمة ضُمناء». ذهب بعض أصحاب الشافعي إِلى اعتبار وجوب نية الإِمام، وهو قول الأوزاعي،
(١) الخبر بلفظه عند أبي عبيد: (غريب الحديث): (٤١٥/ ٢) والفائق للزمخشري: (٣٤٨/ ٢) والنهاية لابن الأثير: (١٠٠/ ٣)؛ وهو في اللسان (ضمر) عن التهذيب والنهاية. (٢) أي أنه لا يُرجى رده أو الحصول عليه. (٣) الحديث بهذا اللفظ وبلفظ «الإِمام ضامن … » أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: ما يجب علي المؤذن من تعاهد الوقت، رقم (٥١٧) وابن ماجه في إِقامة الصلاة باب: ما يجب على الإِمام، رقم (٩٨١) وأحمد في مسنده (٢٣٢/ ٢ و ٢٨٤ و ٣٧٨)؛ وانظر الإِمام الشافعي (الأم): (١٢٠/ ١).