جزى اللّهُ عبسا عبسَ آل بغيض … جزاء الكلاب العاويات وقد فعل
حذف السبب الآخر من «مفاعيلن» في عروضه فَشُبه بالمقعد.
[ر]
[الإقعار]: أقعرَ البئرَ حافِرُها: إذا جعل لها قعرا.
[ص]
[الإقعاص]: ضربه فقعصه: أي قتله مكانه، قال يصف الحرب (٢):
فَأَقْعَصَتْهُمْ وحلّت بَرْكَها بِهمُ … وأعطت النَّهْبَ هَيّان بن بَيّان
[ل]
[الإقعال]: أقعل النَّوْر: إذا انشقت عنه قُعالته.
[م]
[الإقعام]: أُقْعِم الرجل: إذا أصابه داء فقتله من ساعته.
وأقعمتْهُ الحية: إذا لدغته فقتلته.
[و]
[الإقعاء]: أقعى الكلب: إذا جلس مفترشا رجليه ناصبا يديه.
وأقعى الرجل في جلوسه: إذا جلس كما يُقعي الكلب، و
في الحديث (٣):
«نهى النبي ﵇ عن الإقعاء في الصلاة». قال أبو عبيد: الإقعاء: جلوس
(١) ينسب البيت إلى النابغة، انظر ملحقات ديوانه (٢٠١)، وخزانة الأدب (٢٨١، ٢٧٧/ ١). (٢) الشاهد في العين: (١٢٧/ ١) وروايته: « … وحكَّت بَرْكها بِهمُ» والأرجح ما أثبتناه. أي حلت الحرب عندهم. والبرْك: هو جماعة الإبل. (٣) هو من حديث أنس عند أحمد في مسنده: (٢٣٣/ ٣) ولفظه أنه ﷺ: «نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة» قال عبد اللّه (بن أحمد بن حنبل): «كان أبي قد ترك هذا الحديث»؛ والحديث وقول أبي عبيد في غريب الحديث: (١٢٩/ ١).