في الحديث (٢): «نهى رسول اللّه ﷺ عن أجرة البَغِيّ»، قال:
زَنِيمٌ ليس يُعْرَفُ مَنْ أَبُوهُ … بَغِيُّ الأُمِّ ذو حَسَبٍ لَئيمِ
و
عن النبي ﷺ:«البغايا: اللاتي يُنْكحْنَ بغير بيّنة»(٣).
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري ومن وافقهم: لا ينعقد النكاح بغير شهود. وهو قول زيد بن علي.
وقال مالك وابن أبي ليلى وعثمان البتّي وداود: ينعقد بغير شهود.
ومن شرطِه عند مالك: أَلَا يقع التراضي بالكتمان.
قال الشافعي: لا ينعقد إِلا بشهادة عدلين ذكَرين.
وقال أبو حنيفة: ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، وشهادة فاسقين.
والبَغِيّ: الأَمة أيضاً.
***
فَعْلاء، بفتح الفاء ممدود
(١) سورة مريم (٢٨/ ١٩). (٢) من حديث أبي مسعود الأنصاري ورافع بن خديج وجابر في الصحيحين وكتب السنن بهذا اللفظ وبلفظ «مهر البغي» مكان «أجرة» في بعضها لكونه على صورته، وبعضها «كسب الأمة»: فعن أبي مسعود أخرجه البخاري في البيوع، باب: ثمن الكلب، رقم (٢١٢٢) ومسلم في المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب، رقم (١٥٦٧)، وانظر شرح ابن حجر (٤٢٦/ ٤). (٣) بلفظه من حديث ابن عباس، أخرجه الترمذي في النكاح، باب: ما جاء في النكاح إِلا ببينة، رقم (١١٠٣).