[نجش]: يقال: مر يَنْجُش نجشاً، بالشين معجمةً: أي يسرع.
قال بعضهم: ويقال: نجش الإِبلَ نجشاً:
إِذا جمعها بعد تفرق. قال (٢):
غير السُّرى وسائقٍ نَجّاش
نَجَش الصيدَ: إِذا أثاره. ومنه النجش في البيع وهو أن يزيد الإِنسان في ثمن المبيع ولا رغبة له فيه، ليزيد فيه غيره. و
في الحديث (٣): «نهى النبي ﵇ عن النجش».
(١) الرَّضَفُ: الحجارة المُحَّماة. (٢) الشاهد دون عزو في اللسان (نجش)، وقبله: فمالها الليلةَ من إِنْفاشِ (٣) من حديث ابن عمر أخرجه البخاري في البيوع باب: النجش، رقم: (٢٠٣٥) ومسلم في البيوع باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم النجش رقم: (١٥١٦).