الحديث عن إِبراهيم النخعي:«كل شيءٍ ليست له نفس سائلة فإِنه لا ينجِّس الماءَ إِذا مات فيه»: أي كل شيء ليس له دم. ومن ذلك سميت النُّفَساء لسيلان دمها. قال اللّه تعالى:
﴿اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٢) قال الفقهاء: إِذا قتلت المرأة رجلاً قُتلت به، ولا شيء على ورثتها بالإِجماع، فإِن قتل رجلٌ امرأةً قُتل بها أيضاً، ولا شيء على ورثته (٣) عند جمهور الفقهاء، و
عن علي يُقتل الرجل بشرط التزام أولياء المرأة نصف ديته لورثته.
و
في الحديث (٤) عن النبي ﵇:
«في النفس مئةٌ من الإِبل». قال أبو حنيفة وأصحابه والزهري والثوري ومن وافقهم:
دية الذمي كدية المسلم.
وعن مالك: دية الذمي نصف دية المسلم، وعند الشافعي: دية الذمي ثلث دية. ويقال: رأيت الشيء نفسه، وهو توكيد له. قال أبو إِسحاق في قوله تعالى:
﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اَللّهُ نَفْسَهُ﴾ (٥) أي إِياه،
(١) المثل رقم: (٣٢٦٦) في مجمع الأمثال: (١٨٢/ ٢). (٢) المائدة: ٤٥/ ٥. (٣) في الأصل (س) و (ل ١): «ورثتها» وما أثبت من (ت) ولعله الصواب. (٤) أخرجه مالك في الموطأ في العقول، باب: ذكر العقول: (٨٤٩/ ٢). (٥) آل عمران: ٣٠، ٢٨/ ٣.