للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب النون والفاء وما بعدهما]

[الأسماء]

فَعْل، بفتح الفاء وسكون العين

[ر]

[النَّفْر]: تخفيف النَّفَر.

وليلة النَّفْر: ليلة ينفر الحاجُ من منىً.

ويقال: «لقيتُه قبل كل صَيْحٍ ونَفْرٍ» (١):

الصَّيْحُ الصِّياحُ، والنَّفْر: التفرق.

[س]

[النَّفْس]: الروح.

والنفس: الدم، ومنه

الحديث عن إِبراهيم النخعي: «كل شيءٍ ليست له نفس سائلة فإِنه لا ينجِّس الماءَ إِذا مات فيه»: أي كل شيء ليس له دم. ومن ذلك سميت النُّفَساء لسيلان دمها. قال اللّه تعالى:

﴿اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٢) قال الفقهاء: إِذا قتلت المرأة رجلاً قُتلت به، ولا شيء على ورثتها بالإِجماع، فإِن قتل رجلٌ امرأةً قُتل بها أيضاً، ولا شيء على ورثته (٣) عند جمهور الفقهاء، و

عن علي يُقتل الرجل بشرط التزام أولياء المرأة نصف ديته لورثته.

و

في الحديث (٤) عن النبي :

«في النفس مئةٌ من الإِبل». قال أبو حنيفة وأصحابه والزهري والثوري ومن وافقهم:

دية الذمي كدية المسلم.

وعن مالك: دية الذمي نصف دية المسلم، وعند الشافعي: دية الذمي ثلث دية. ويقال: رأيت الشيء نفسه، وهو توكيد له. قال أبو إِسحاق في قوله تعالى:

﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اَللّهُ نَفْسَهُ﴾ (٥) أي إِياه،


(١) المثل رقم: (٣٢٦٦) في مجمع الأمثال: (١٨٢/ ٢).
(٢) المائدة: ٤٥/ ٥.
(٣) في الأصل (س) و (ل ١): «ورثتها» وما أثبت من (ت) ولعله الصواب.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ في العقول، باب: ذكر العقول: (٨٤٩/ ٢).
(٥) آل عمران: ٣٠، ٢٨/ ٣.