فما زال بردي طيباً من ثيابها … إِلى الحول حتى أنهج البردُ باليا
وأنهج الأمرُ: إِذا وضح.
وأنهج الدابة: إِذا سار عليها حتى انبهرت. ويقال أتانا فلان ينهِج: إِذا أتى مبهوراً من شدة الجري.
[د]
[الإِنهاد]: أنهد الحوضَ: إِذا ملأه.
[ر]
[الإِنهار]: أنهر: إِذا دخل في النهار.
وأنهر الدمَ: إِذا سيّله. و
في حديث النبي ﵇:«ما أنهر الدمَ وذُكر اسم اللّه عليه فكلْهُ إِلا ما كان من ظفر أو سن»(٢).
قال أبو حنيفة: لا يجوز الذبح بظفرٍ أو سِنٍّ غير منزوع؛ فإِن ذبح بهما منزوعين أو بعظم كان مكروهاً ولم يحرم. وقال الشافعي ومن وافقه لا يجوز الذبح بهذه الأشياء. وقال مالك: كل ما أفرى الأوداج فلا بأس به.
وأنهر الماءُ: إِذا جرى.
وأنهر الطعنةَ: إِذا وسّعها فكثر سيلان دمها.
قال قيس بن الخطيم (٣):
ملكْتُ بها كفي فأنهرْتُ فتقَها … يرى قائمٌ من دونها ما وراءها
ويقال: حفر حتى أنهر: أي بلغ عين الماء.
(١) اسمه: سُحَيْم وهو عبد أسود اشتراه بنو الحسحاس - بطن من بني أسد - واشتهر: بعبد بني الحسحاس، وهو شاعر غزِل رقيق الشعر. توفي نحو (٤٠ هـ)، والبيت له في الشعر والشعراء: (٢٤١). (٢) أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، رقم: (١٩٦٨). (٣) البيت له في الحماسة: (٥٤/ ١)، والأغاني: (٣/ ٣)، وتقدمت ترجمته.