الثالث: إن خُصَّ باستثناء كان مجازًا، وإن خُصَّ بشرط أو صفة كان حقيقةً. وبه قال عبد الجبار من المعتزلة.
الرابع: إن خصَّ بغير لفظٍ كالعقل فهو مجازٌ، وإن خُصَّ بدليلٍ لفظيٍّ مطلقًا فهو حقيقة.
وأشار في "المراقي" إلى بعض الأقوال في هذه المسألة، مع تعريف العامِّ المخصوصِ والعامِّ المراد به الخصوص بقوله:
وذو الخصوصِ وهو ما يستعمل ... في كلِّ الأفرادِ لدى مَنْ يعقلُ
وما به الخصوص قد يرادُ ... جعلَه في بعضها النقادُ
والثَّاني اعْزُ للمجازِ جزمًا ... وذاك للأصلِ وفرع ينمى
وهذا التقسيمُ للمتأخرين، وهما شيءٌ واحدٌ عند القدماء.
قال في المراقي:
* واتحدَ القسمان عند القُدما *
قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحدٌ. وقال القاضي، والرازي، والقفال، والغزاليُّ: لا يجوزُ النقصان عن أقلِّ
(١) (٢/ ٧١٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.