يخفى.
قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
في الأدلة التي يُخصُّ بها العمومُ، ولا نعلمُ اختلافًا في جوازِ تخصيصِ العمومِ. . .) إلخ.
أعلم -أولًا- أنَّه رحمه اللَّه لم يذكر تعريف التخصيص، ولا تقسيم المخصِّصِ إلى متصل ومنفصل، ونحنُ نوضحُ ذلك إن شاء اللَّه.
فالتخصيص في الاصطلاح: قصرُ العامِّ على بعضِ أفراده بدليل يدلُّ على ذلك.
وعرَّفه في "المراقي" بقوله:
قصرُ الذي عمَّ مع اعتمادِ ... غير على بعض من الأفراد
والمخصِّصُ ينقسمُ عند أهل الأصولِ إلى متصلٍ ومنفصل:
[أ - المتصل: وهو ما لا يستقلُّ بنفسه دون العام، بل لابدَّ من مقارنته للعام. وهو خمسةُ أقسام] (٢):
١ - الاستثناء: نحو: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} إلى قوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور/ ٤ - ٥]، وقوله: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
(١) (٢/ ٧٢١).(٢) زيادة يقتضيها السياق. وانظر: "نثر الورود" (١/ ٢٨٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.