﴿وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اَللّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً﴾. [سورة الأحزاب، الآية ٥٣].
«دستور العلماء ٢٢٧/ ٣، وميزان الأصول ص ٣٥٣، وإحكام الفصول ص ٤٨، وغاية الوصول ص ٤١، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ٤١، والتعريفات ص ١٨٢، والحدود الأنيقة ص ٨٠، والموجز في أصول الفقه ص ١٢٩، والموسوعة الفقهية ١٥٥/ ٢٩».
[المحكمة]
المكان المتعين لحكم القاضي، وقد تطلق على البيان الذي سبق لإظهار حقيقة أمر من أمرين أو الأمور، والظاهر أن المعنى (الأول) حقيقي، و (الثاني) مجازي.
«دستور العلماء ٢٢٧/ ٣».
[المحكوم عليه]
في اصطلاح الأصوليين: هو الذي تعلق خطاب اللّه تعالى بفعله، وهو المكلف.
«الموجز في أصول الفقه ص ٣١».
[المحكوم فيه]
في اصطلاح الأصوليين: هو ما تعلق به خطاب اللّه ﷿، وهو عبارة عن فعل المكلف، إن تعلق به الحكم التكليفي.
«الموجز في أصول الفقه ص ٢٧».
[المحلب]
- بكسر الميم -: الإناء الذي يحلب فيه - وبفتحها -:
موضع الحلب، والأصح اشتراط اتحاد موضع الحلب لا الإناء، فينبغي أن يقرأ بالفتح ليوافق الأصح.
«تحرير التنبيه ص ١٢٣، والمطلع ص ١٢٧».
المُحَلِّل:
هو الذي يتزوج بالمرأة ليحلّها للزوج الأول، بعد استنفاده العدد المحدد له في الطلاق وبانت منه البينونة الكبرى.
«المغني لابن باطيش ص ٤٩٦».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.