وفي الاصطلاح الشرعي: يطلق الفقهاء «المعاومة» على بيع السنين: أى بيع ما يثمره شجرة أو نخلة أو بستانه أكثر من عام سنتين أو ثلاثا أو أربعا. إلخ.
وفي «نيل الأوطار»: هي بيع الشجر أعواما كثيرة.
وقيل: هي اكتراء الأرض سنين، وكذلك بيع السنين هو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد، وذلك لأنه بيع غرر لكونه بيع ما لم يوجد.
«المصباح المنير ٥٢٤/ ٢، والتعريفات الفقهية ص ٤٩٤، ونيل الأوطار ١٧٦/ ٥، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣١٦».
[المعترك]
موضع الاعتراك، ومعترك المنايا من السنين: ما بين الستين إلى السبعين، ومعترك الكفار - بضم الميم -: وهو مزدحم الحرب.
والعراك: الزّحام، وذلك أن بعضهم يعرك بعضا ضربا وقتلا.
«المعجم الوسيط (عرك) ٦١٩/ ٢، والمغني لابن باطيش ص ١٨٤».
[المعتق]
قال ابن عرفة: المعتق: كل من لا حجر عليه في متعلق عتق طائعا، وقال: كل ذي رق مملوك لمعتقه حين تعلق به كان ملكه محصلا أو مقدرا لم يزاحم إياه حق لغيره قبل عتقه لا معه.
«شرح حدود ابن عرفة ص ٦٦٢، ٦٦٣».
[المعتل]
هو المستدل بالعلة، وهو المعلّل أيضا.
«إحكام الفصول ص ٥٠».
[المعجر]
ثوب أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة تعتجر به المرأة فتلفه على استدارة رأسها، ثمَّ تجلبب فوقه بجلبابها، والجمع:
المعاجر، ويكون الاعتجار بالمعجر بالنسبة للنساء، وبالعمامة