سادساً: حُكمُ المَهْر إنْ فُرِّقَ بينهما بإسْلام أَحَدِهما:
- إن سبقتِ الزوجةُ زوجَها بالإسلام، وكان ذلك قبل الدُّخول، فلا مهْرَ لها؛ لمجيءِ الفُرْقَة من قِبَلها.
وإن سبَقَها هو بالإسلام: فلَها نصفُ المهرِ؛ لمجيءِ الفُرقَةِ من قِبَله، كما لو طلَّقها.
- وأمَّا إن كان إسلامُ أحدِهما قبلَ الآخر بعد الدُّخول: فيَجب لها المهرُ بكلِّ حال؛ لاستقرارِهِ بالدُّخول.
فإن كان المُسمَّى صحيحاً: فهو لها.
وإن كان مُحرَّماً وقد قَبَضَتْه: فليس لها غيرُه؛ لأنَّا لا نتعرَّض لما مضى ممَّا تقابضاه، وإن لم تكن قبضته، فلها مَهْرُ المِثْل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.