آخِرِ الليل فليؤتِرْ من آخرِ الليل، فإنَّ قراءةَ آخرِ الليل محضورةٌ، وذلك أفضل (١).
١٥٧٣ - حدثنا الحارث، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة، قال: سمِعتُ إياس (٢) قال: سمِعتُ معاوية بن أبي سفيان وهو يسألُ زيدَ بن أرقم شهِدتَ مع رسول الله عيدين اجتمَعا في يوم؟ فقال: نعم، قال: فكيف صنَعَ؟ قال: صلَّى ثم رخَّصَ في الجمعة، قال: مَنْ شَاءَ أَن يُصَلِّيَ فليُصَلِّ (٣).
١٥٧٤ - حدثنا الحارث، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا حماد بن سلمة، ثنا أبو غالب، عن أبي أمامة: أنَّ رجلًا سألَ النبيَّ ﷺ عند الجمرة الأولى: أيُّ الجِهاد أفضل؟ فأعرَضَ عنه، ثم سأله عند الجمرة الوُسطَى، فأعرَضَ عنه، ثم سألَ عند جمرةِ
(١) أخرجه عبد الرزاق برقم ٤٦٢٣، وأحمد برقم ١٤٣٨١ و ١٥١٧٩، وعبد بن حميد برقم ١٠١٥، ومسلم برقم ٧٥٥، والترمذي إثر الحديث ٧٥٥، وابن ماجه برقم ١١٨٧ من طرق عن الأعمش بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أيضًا. (٢) هو: إياس بن أبي رملة الشامي، مجهول، من الثالثة د س ق (تقريب). (٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم ١١٥٣ عن علي بن معبد، عن يحيى بن أبي بكير بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي برقم ٦٨٥، وابن أبي شيبة برقم ٥٨٩٦، والدارمي (١/ ٣٧٨)، وأبو داود برقم ١٠٧٠، والنسائي برقم ١٥٩١، والطحاوي برقم ١١٥٤، وابن ماجه برقم ١٣١٠، والحاكم (١/ ٢٨٨)، والبيهقي (٣/ ٣١٧) من طرق عن إسرائيل به. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم".